السيد محمد صادق الروحاني
311
منهاج الصالحين ( ط . ج )
وكذا الحال فيما لو سبل شخص في وسط ملكه ، أو من طرف ملكه المجاور لملك غيره مقدارا لعبور الناس ( « 1 » ) . م 2372 : إذا كان الشارع العام واقعا بين الموات ، بكلا طرفيه أو أحد طرفيه ، فلا يجوز إحياء ذلك الموات بمقدار يوجب نقص الشارع عن سبعة أذرع ( « 2 » ) ، فإن ذلك حد الطريق المعين من قبل الشرع ، وعليه فلو كان الاحياء إلى حد لا يبقى للطريق سبعة أذرع وجب عليه هدمه ( « 3 » ) . نعم لو أحيا شخص من أحد طرفيه ، ثمّ أحيا آخر من طرفه الآخر بمقدار يوجب نقصه عن حده لزم على الثاني هدمه دون الأول . م 2373 : إذا انقطعت المارة عن الطريق ، إما لعدم المقتضى ( « 4 » ) أو لوجود المانع ، زال حكمه ، بل ارتفع موضوعه وعنوانه ( « 5 » ) ، وعليه فيجوز لكل أحد إحياؤه . م 2374 : إذا زاد عرض الطريق عن سبعة أذرع ، فإن كان مُسَبّلا ( « 6 » ) فلا يجوز لأحد إحياء ما زاد عليها وتملكه ( « 7 » ) .
--> ( 1 ) فلا يجب عليه توسيع الطريق . ( 2 ) الذراع الشرعي المقصود هنا 46 ، 5 وبالتالي فحد الطريق ثلاث أمتار وربع ونصف سم . ( 3 ) بمعنى أن أي استعمال للأرض الموات بجانب الطريق العام يجب أن لا يتعدى على الحد الشرعي للطريق وهو ثلاثة أمتار وربع وإذا بنى أحد بما يضيق الطريق عن هذا الحد فيجب هدمه . ( 4 ) أي لعدم الحاجة إليها ، كما لو افتتحت طريق آخر أقصر أو أوسع من الطريق الأولى . ( 5 ) فلا يطلق عليه حينئذ طريق حتى يكون له حكمه ويعود أرضا مواتا . ( 6 ) مر معنى المسبل في هامش المسألة 2370 . ( 7 ) بمعنى أنه لا يجوز لأحد أن يتعدى على الطريق التي يتجاوز عرضها ثلاثة أمتار ونصف ويستعملها بشكل شخصي فيما لو كانت الطريق في الأساس ملكا لشخص وعملها طريقا عاما .